الداخلة بريس _ المغرب ينشر قوانين حالة الطوارئ الصحية بالجريدة الرسمية


أضيف في 24 مارس 2020 الساعة 11:00


المغرب ينشر قوانين حالة الطوارئ الصحية بالجريدة الرسمية


الداخلة بريس:

تم اليوم الثلاثاء نشر المرسومين المتعلقين بحالة الطوارئ الصحية بالمغرب،  بالجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بمرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها, ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19.

وفي ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19"، الذي تمت المصادقة عليه من قبل كل من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الاثنين:

- يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

- يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها. - على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

- يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.

- يعاقب على مخالفة الأحكام المذكورة أعلاه بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

- يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

- يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة.






للتواصل معنا

0632268239

بريد الجريدة الإلكتروني

  [email protected]

 

المرجو التحلي بقيم الحوار  وتجنب القذف والسب والشتم

كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



لبغا الحرية فالسينما يجيب ختو يعريها هكذا قالت :فاطمة وشاي

السيد كريم غلاب بسانتياغو لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيسة الشيلية الجديدة

شاب يقتل صديقه ويهشم رأسه بواسطة ساطور ويسلم نفسه لأمن العيون.

استقالة الشبيبة الحركية للأقاليم الجنوبية

غدا الأربعاء "الوالي العظمي" يعقد لقاء تواصليا مع أعضاء الجماعة الحضرية لكليميم.

هام : بلاغ المركزيات النقابية الثلاث

التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب

اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية تتوج أشغالها بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تهم ع

انتبهوا: عقد الإزدياد والنسخة الكاملة أصبح عبر الأنترنت بالمغرب

الأميرة للا مريم تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين