أضيف في 16 يناير 2020 الساعة 12:23
مرسوم “التغطية الصحية” و”التقاعد” للمهنيين يصدر بالجريدة الرسمية
الداخلة بريس:
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6846، المرسوم المتعلق بتطبيق القانون 98.15 الخاص بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا والمتعلق بفئات القوابل والمروضين الطبيين والعدول.
وحسب ما ذكر موقع “البيجيدي”، فإن المرسوم يفيد بأنه يتعين على الشخص المعني بالأمر، أن يودع داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل طلب تسجيله وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور.
ويشفع الطلب، وفق المصدر ذاته، بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل باقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويستند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الصحة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
|
|
|
للتواصل معنا
0632268239
بريد الجريدة الإلكتروني
[email protected]
المرجو التحلي بقيم الحوار وتجنب القذف والسب والشتم
كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها