الداخلة بريس _ تجريد الاستقلالي عثمان عيلة من عضوية مجلس المستشارين


أضيف في 13 دجنبر 2019 الساعة 15:03


تجريد الاستقلالي عثمان عيلة من عضوية مجلس المستشارين


الداخلة بريس:

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها القاضي بتجريد العضو عثمان عيلة، المنتخب عن حزب الاستقلال في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم واد نون من عضويته بمجلس المستشارين .

وجاء قرار المحكمة الدستورية، الذي صدر أول أمس الأربعاء 11 دجنبر 2019، للمرة الثانية بتجريده من صفته البرلمانية،بعد قرار سابق في حقه أصدرته في 2016.

وصرحت المحكمة في قرارها الجديد هذا  بشغور مقعد هذا المستشار، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية للمرة الثانية لشغل ذات المقعد  تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وبنت المحكمة الدستورية قرارها على رفض محكمة النقض، في قرارها الصادر بتاريخ 23 أكتوبر2019 عدد 1552 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515، لطلب النقض، الذي كان تقدم به المستشار عيلة، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 .

وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها : "بعد الاطلاع على رسالة ينهي فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علم المحكمة الدستورية بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر2019 في ملف جنحي، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عثمان عيلة، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 ، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016 ، الذي أدانه من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، و المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي رقم 28/11 المتعلق بمجلس المستشارين ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ".

واستندت المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بتجريد عيلة من صفة مستشار بالغرفة الثانية على أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، التي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي".

وقالت المحكمة الدستورية، ضمن  حيثيات قرارها،  إن "المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت في 12 أبريل 2016 حكما تحت عدد 529 في الملف رقم 2015/1406، قضى بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بخمسة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة مبلغها عشرون ألف درهم، من أجل ارتكابه جنح الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المذكور".

وكانت المحكمة الدستورية، قد أسقطت في يونيو 2016، الصفة البرلمانية عن عيلة، حيث اعتبرت حينها أن عملية انتخابه "لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع"، إلا أنه استطاع العودة إلى الغرفة الثانية، خلال الاقتراع الجزئي، الذي أجري في شتنبر 2016.






للتواصل معنا

0632268239

بريد الجريدة الإلكتروني

  [email protected]

 

المرجو التحلي بقيم الحوار  وتجنب القذف والسب والشتم

كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ساكنة كلميم تشتكي انقطاع الماء وتتهم رئيس مجلس المدينة بتبذير المال العام في مهرجان الجمل

ثانوية للامريم بكلميم باب الصحراء ... وتستمر الفوضى...

هذه مضامين اللقاء التواصلي الذي عقده والي جهة كليميم السمارة "عمر الحضرامي" مع المجتمع المدني بكلي

فاعلون حقوقيون يثيرون سؤال الحكامة بكليميم

صراعات قبلية بعمالتي الطنطان و السمارة

صراع جمعية سيد الغازي بكليميم والمديرية الجهوية للصحة حول مركز تصفية الدم بكلميم

جمعية حقوق الانسان فرع كلميم تستنكر اوضاع عمال نظافة شركة باب الصحراء للبيئة

عاجل : وفاة فتاة وجرح 8 من رجال الأمن كانوا متوجهين للداخلة في حادثة سير

قاض من المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، يحل بالجماعة القروية "لقصابي- تكوست" بإقليم كليميم

إتلاف وإحراق 1760 كلغ من مخدر الشيرا بطاطا