أضيف في 16 فبراير 2018 الساعة 12:39
مديرية الضرائب تنهي الابتزاز بـ ''تنبر'' 20 درهما
الداخلة بريس:
أكد مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب، ، أن مطالبة المواطن بأداء واجب “التنبر” من فئة 20 درهما تعتبر، ابتداء من فاتح يناير الماضي، خرقا للقانون ومخالفة لأحكام المادة الأولى من قانون المالية، التي تنص على أن أي استخلاص لضريبة مباشرة أو غير مباشرة غير مأذون به بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، يعتبر محظورا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون تعاريفها وجدولها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، موضحا أن قانون المالية ألغى واجب “التنبر” من فئة 20 درهما بالنسبة إلى جميع الوثائق الإدارية، التي كان المواطن يحصل عليها من لدن المصالح الإدارية، مثل المقاطعات والأمن والدرك الملكي والمحافظة العقارية والمصالح التابعة لوزارة النقل وكتابة الضبط ووكالات الماء والكهرباء وإدارة الجمارك وعدد من المصالح الأخرى.
وشدد على أن العقود والاتفاقات الخاضعة لإجراء التسجيل هي التي ستخضع لواجب “التنبر” من فئة 20 درهما، الذي يؤدى بواسطة تأشيرة، مادام “التنبر” الورقي حذف بشكل نهائي، وذلك لدى مكاتب التسجيل التابعة لإدارة الضرائب عندما يكون العقد أو الاتفاق خاضعا وجوبا لإجراء التسجيل.
ووفقا ليومية الصباح التي أوردت الخبر، . فقد راسلت المديرية العامة للضرائب مختلف الإدارات المعنية لإخبارها بالمقتضى وما تترتب عنه من إجراءات. وأكد أنه لا يمكن لأي موظف أو مستخدم أن يطالب المواطن بأداء أي ضريبة أو رسم أو واجبات للدولة إلا بمقتضى نص قانون، وإن الوثائق الإدارية المشمولة بقرار الإلغاء أصبحت مجانية، وأن أي مخالفة لهذا المقتضى تعتبر مخالفة للقانون تعرض صاحبها إلى الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القانون.
|
|
|
للتواصل معنا
0632268239
بريد الجريدة الإلكتروني
[email protected]
المرجو التحلي بقيم الحوار وتجنب القذف والسب والشتم
كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها