الداخلة بريس _ المحكمة الدستورية.. ليس في اعتماد القاسم الانتخابي ما يخالف الدستور


أضيف في 10 أبريل 2021 الساعة 11:25


المحكمة الدستورية.. ليس في اعتماد القاسم الانتخابي ما يخالف الدستور


الداخلة بريس:

صرحت المحكمة الدستورية بأنه ليس في اعتماد القاسم الانتخابي ما يخالف الدستور، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.06 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه.

وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 120/21، وبشأن، المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، أن “اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور.

وبناء على ما سبق، تضيف المحكمة، فليس في أحكام المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) ما يخالف الدستور.

وعللت المحكمة قرارها بأن هاتين المادتين، تنصان، في فقرتيهما المذكورتين، على أنه “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”، وعلى أنه “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

وأشارت إلى أن الدستور لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدإ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.

وأضافت أن من مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عملية تحويل الأصوات الى مقاعد، عبر قواعد محددة لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملية فرز الأصوات، وعملية توزيع عدد المقاعد المراد شغلها، في ظل نظام انتخابي واحد، يقوم على أساس الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، وهي عمليات قائمة الذات، ولاحقة على التصويت، يعود تقدير القواعد المتعلقة بها لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور.

وأفادت المحكمة الدستورية بأنه ليس في القانون التنظيمي رقم 21.06 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 173.11.1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432) 21 نوفمبر 2011، ما يخالف الدستور.

 

 

 






للتواصل معنا

0632268239

بريد الجريدة الإلكتروني

  [email protected]

 

المرجو التحلي بقيم الحوار  وتجنب القذف والسب والشتم

كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



لبغا الحرية فالسينما يجيب ختو يعريها هكذا قالت :فاطمة وشاي

السيد كريم غلاب بسانتياغو لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيسة الشيلية الجديدة

شاب يقتل صديقه ويهشم رأسه بواسطة ساطور ويسلم نفسه لأمن العيون.

استقالة الشبيبة الحركية للأقاليم الجنوبية

غدا الأربعاء "الوالي العظمي" يعقد لقاء تواصليا مع أعضاء الجماعة الحضرية لكليميم.

هام : بلاغ المركزيات النقابية الثلاث

التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب

اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية تتوج أشغالها بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تهم ع

انتبهوا: عقد الإزدياد والنسخة الكاملة أصبح عبر الأنترنت بالمغرب

الأميرة للا مريم تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين