الداخلة بريس _ مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال


أضيف في 29 نونبر 2019 الساعة 16:57


مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال


الداخلة بريس:

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون يهدف إلى التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون في التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي.

كما تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم، عقوبة رادعة؛ اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وتنص المضامين أيضا على تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال، وربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أو العادية، أو الأعمال الفنية.

ويتعلق آخر هذه المضامين بإضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.






للتواصل معنا

0632268239

بريد الجريدة الإلكتروني

  [email protected]

 

المرجو التحلي بقيم الحوار  وتجنب القذف والسب والشتم

كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



لبغا الحرية فالسينما يجيب ختو يعريها هكذا قالت :فاطمة وشاي

السيد كريم غلاب بسانتياغو لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيسة الشيلية الجديدة

شاب يقتل صديقه ويهشم رأسه بواسطة ساطور ويسلم نفسه لأمن العيون.

استقالة الشبيبة الحركية للأقاليم الجنوبية

غدا الأربعاء "الوالي العظمي" يعقد لقاء تواصليا مع أعضاء الجماعة الحضرية لكليميم.

هام : بلاغ المركزيات النقابية الثلاث

التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب

اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية تتوج أشغالها بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تهم ع

انتبهوا: عقد الإزدياد والنسخة الكاملة أصبح عبر الأنترنت بالمغرب

الأميرة للا مريم تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين