الداخلة بريس _ تعديلات الأغلبية على المادة 9 منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة


أضيف في 11 نونبر 2019 الساعة 13:16


تعديلات الأغلبية على المادة 9 منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة


الداخلة بريس:

قدمت فرق الأغلبية الحكومية جملة من التعديلات على المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي ألزمت الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، واعتبرت أنه "لايمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".

تعديلات فرق الأغلبية اشترطت أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية "بصفة حصرية" وفق الكيفيات المحددة في الفقرتين التاليتين:

1- يتم الأمر بدفع وأداء النفقات في حدود الاعتمادات المالية النفتوحة بالميزانية، خلال السنة المالية الجارية، وذلك داخل أجل 90 يوما من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ (علما أن المادة 9 من مشروع قانون المالية حصرت المدة في 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار القضائي).

2- أما في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها بأحد الإجراءات التالية:

- تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛

- فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ونصوصه التنظيمية.

وتنص المادة 42 من القانون التنظيمي على أنه "يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة: فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. ويمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة، عن طريق اعتماد تكميلي، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية؛ وفصل تدرج فيه نفقات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية".

- فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين ، بحسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.

- يتعين على الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه التقيد بالمقتضيات القانوينة السابقة تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعيةوالتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانةن رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر، ترى فرق الأغلبية أنه "لا يمكن مباشرة إجراء التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ".

وبهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، دعت فرق الأغلبية إلى إحداث صندوق  يسمى "صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية".

 






للتواصل معنا

0632268239

بريد الجريدة الإلكتروني

  [email protected]

 

المرجو التحلي بقيم الحوار  وتجنب القذف والسب والشتم

كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



لبغا الحرية فالسينما يجيب ختو يعريها هكذا قالت :فاطمة وشاي

السيد كريم غلاب بسانتياغو لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيسة الشيلية الجديدة

شاب يقتل صديقه ويهشم رأسه بواسطة ساطور ويسلم نفسه لأمن العيون.

استقالة الشبيبة الحركية للأقاليم الجنوبية

غدا الأربعاء "الوالي العظمي" يعقد لقاء تواصليا مع أعضاء الجماعة الحضرية لكليميم.

هام : بلاغ المركزيات النقابية الثلاث

التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب

اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية تتوج أشغالها بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تهم ع

انتبهوا: عقد الإزدياد والنسخة الكاملة أصبح عبر الأنترنت بالمغرب

الأميرة للا مريم تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين