أضيف في 12 يناير 2018 الساعة 16:56
احذروا يا راجلين الداخلة من غرامات قانون السير
الداخلة بريس:
تداول ناشطون فايسبوكيون من الداخلة محضر مخالفة للسير، حُرر في حق أحد الراجلين، الذي لم يحترم الممر الخاص بالراجلين قرب مدارة الحسن الثاني، بحسب ما ورد في المحضر والذي أدى بموجبه غرامة مالية في حدود 25 درهم.
وسخر عدد من الفيسبوكيين، من تطبيق هذه المخالفة بمدينة الداخلة، على اعتبار أن جل شوارع المدينة لا تتوفر على ممرات الراجلين وإن وُجدت فإن ألوانها البيضاء باهتة لا تكاد ترى.
وتساءل البعض عن المخالفة التي يمكن أن تُحرر في حق بلدية الداخلة، لأنها غير مهتمة في جل شوارع وأزقة المدينة ــ اللهم الشوارع الرئيسية ــ بتخصيص ممرات للراجلين، وكذا عن الغرامة التي ستحرر في حقها، لسماحها بالباعة المتجولين وأصحاب المقاهي والتجار باحتلال الأرصفة، وحرمان الراجلين من ممراتهم الرئيسية، وتهديد أرواحهم بإرغامهم على المشي في الشارع العام بين السيارات والدراجات النارية.
يذكر أنه تم تفعيل قانون فرض الغرامات على الراجلين المخالفين، منذ الشهر الماضي، حيث تتراوح الغرامة بحسب المادة 187 من مدونة السير، من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة، تطبيقا للمادة 94، الخاصة بسلوكات الراجلين”، فيما تشير مادة أخرى 219 إلى أن هذه المخالفة يمكن أن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية، وجزافية حددتها في 25 درهما.
وتمس هذه الغرامة، بحسب المدونة، كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية، حيث يعتبر في حكم الراجلين الأشخاص، الذين يسوقون على الطريق العمومية عربات الأطفال، أو المعاقين، أو من يقودون سيرا على الأقدام دراجة هوائية أو بمحرك، أو أي نوع آخر من المركبات.
ويلزم الراجل باستعمال الممرات الخاصة به عند وجودها على أقل من 50 مترا.
|
|
|
للتواصل معنا
0632268239
بريد الجريدة الإلكتروني
[email protected]
المرجو التحلي بقيم الحوار وتجنب القذف والسب والشتم
كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها