أضيف في 20 يناير 2017 الساعة 10:12
هذا ما قضت به محكمة الاستئناف في قضية فاطمة النجار وعمر بن حماد "الكوبل التوحيدي"
الداخلة بريس:
صدر أول أمس الأربعاء حكم محكمة الإستئناف في قضية ثبوت الزوجية للكوبل الدعوي، فاطمة نجار، وعمر بنحماد.
وجاء الحكم مخيبا لآمال الكوبل في توثيق الزواج العرفي، بعد أن أيد الحكم الإستئنافي ما قضت به محكمة الأسرة، لينضاف إلى الحكم الجنحي الصادر عن ابتدائية ابن سليمان أكتوبر الماضي.
ووفقا ليومية الصباح في عددها الصادر الجمعة، فقضية الكوبل طرحت إشكالية التطبيق السليم للمادة 16 من مدونة الأسرة التي تفيد أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الإعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال او حمل ناتج عن العلاقة الزوجية..".
وأشارت الصحيفة، إلى أن عمر وفاطمة أكدا أنهما متزوجان عرفيا ومتابعان بتهمة الفساد وخيانة الأمانة، وسلكا مسطرة المادة 16 لإثبات زواجهما لكن لم يكتب لهما ذلك، وهنا القاضي ملزم بتطبيق القانون من خلال إعطاء مهلة للمعنيين لرفع دعوى إثبات الزوجية، ولا يمكن محاكمتهما طبقا لمقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يؤطر جريمة الفساد بين رجل وامرأة.
جدير بالذكر أن حركة التوحيد والإصلاح، كانت قد أصدرت بلاغا صحفيا ترفض فيه ما سمته بالزواج العرفي، وعبرت عن تمسكها بتطبيق المسطرة القانونية كما هي في أي علاقة زوجية.
|
|
|
للتواصل معنا
0632268239
بريد الجريدة الإلكتروني
[email protected]
المرجو التحلي بقيم الحوار وتجنب القذف والسب والشتم
كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها